اللجوء الى المانيا
تستقبل ألمانيا حاليا أعدادا متزايدة من اللاجئين. يتم تنظيم أجراءات اللجوء على مستويات مختلفة، ويستغرق النظر في طلبات اللجوء لشهور طويلة، عدا في بعض الإستثناءات مثل طلبات اللجوء بالنسبة للعراقيين والسوريين.
من يريد الحصول على لجوء في ألمانيا فيجب عليه أولا تقديم طلب رسمي لذلك لدى السلطات المشرفة على تأمين الحدود الألمانية، أو عند الشرطة أو عند عدد من الهيئات الألمانية المختصة. بداية يتم إرسال اللاجئ إلى مكان إقامة مؤقت مهيأ لاستقبال اللاجئين الجدد. ولا تتم عملية إرسال اللاجئين الجدد هذه بصورة عشوائية، وإنما طبقا لمعايير خاصة وحسب نسب توزيع اللاجئين على الولايات الألمانية الست عشرة، حيث إن كل الولايات الألمانية ملزمة باستقبال عدد محدد من اللاجئين انطلاقا من عدد السكان فيها. فولاية "شمال الراين فيستفاليا" تستقبل على سبيل المثال 21 بالمائة من العدد الكلي من اللاجئين، فيما تستقبل ولاية "براندنبورغ" ثلاثة بالمائة فقط. في بعض الأحيان هناك بعض الاستثناءات في عملية التوزيع ، إذ يتم توزيع اللاجئين حسب الأماكن الشاغرة أو اعتمادا على خلفية البلدان التي ينحدرون منها، إذ يتم تجميع سكان بعض البلدان في أماكن استقبال لاجئين محددة.
المحطة الأولى
ويجب على اللاجئين الجدد الإقامة في مركز أولي لاستقبال اللاجئين. ومركز الاستقبال الأولي يكون في العادة محاطا بالأسوار وتتوفر فيه جميع الخدمات ومطعم خاص ومركز شرطة وعيادة طبية خاصة، بالإضافة إلى أماكن إيواء اللاجئين. وتتوفر لكل طالب لجوء مساحة قدرها 6.5 متر مربع تقريبا في المجمع. وتتولى إدارة مركز استقبال اللاجئين توفير الملابس وجميع المستلزمات الطبية والغذائية لطالبي اللجوء. ويمنح الأطفال دعما إضافيا لتمكينهم من الالتحاق بالمدارس.
وفي مركز الاستقبال الأولي للاجئين يتم تسجيل المعلومات الشخصية عن اللاجئين، بالإضافة إلى أخذ صور لهم ولبصماتهم. وترسل صور البصمات فيما بعد إلى دائرة مكافحة الجريمة الاتحادي لمطابقتها مع نسخ البصمات الموجودة في سجلات الدائرة، ومعرفة ما إذا كان الشخص قد قدم طلبا للجوء في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي.
وفي مراكز استقبال اللاجئين يعمل موظفون تابعون للهيئة الاتحادية المختصة بالاندماج واللاجئين. ويتولى هؤلاء الموظفون مهمة التحقق من معلومات اللاجئين والاستماع إلى قصصهم والدوافع التي جعلتهم يهربون من بلدانهم ويطلبون اللجوء في ألمانيا. تتم عمليات الاستماع لإفادات اللاجئين بصورة شفوية وبمساعدة مترجم خاص. وبعد الاستماع تتحدد أحقية الشخص في تقديم طلب اللجوء أو لا. وفي بعض الأحيان لا يتم البت في الطلب لأن الإجراءات الخاصة به تكون من مسؤولية البلد الأوروبي الذي دخله مقدم الطلب سابقا.
محطة الثانية
وتنتهي فترة الإقامة الإلزامية في مركز اللجوء الأولي بعد ثلاثة أشهر. ويتم ترحيل اللاجئين إلى مراكز استقبال اللاجئين شبه الدائمة، وذلك اعتمادا على نسب استقبال الولايات الألمانية للاجئين، ودون إجراء أية استثناءات، ومن ثم يتم توزيع اللاجئين على المدن والأقضية في الولاية، وحسب نسبة عدد السكان أيضا.
ويقيم اللاجئون في الغالب في منازل ومراكز مشتركة مع غيرهم من اللاجئين. وتدار هذه المنازل من قبل شركات أهلية أو من قبل منظمات إنسانية. فيما تقدم بعض المدن الألمانية بدلا عن ذلك شققا سكنية لإيواء اللاجئين. ويسمح في بعض الحالات لطالبي اللجوء بالذهاب إلى أقاربهم والسكن بالقرب منهم ، وخاصة في حال وجود علاقة قرابة أو علاقة أسروية مثل الزوج أو الزوجة أو الطفل القاصر.
منذ بداية العام الحالي يسمح لطالب اللجوء بالتحرك بحرية في جميع أنحاء ألمانيا، فيما كان يسمح له سابقا في التحرك في منطقة سكنية محددة ولا يسمح له بالتنقل إلى أماكن أخرى إلا بتصريحات خاصة.
تتولى السلطات المحلية في المدن والأقضية إدارة مراكز استقبال اللاجئين شبه الدائمة. فيما تتولى السلطات الاتحادية الألمانية إدارة وتمويل مراكز استقبال اللاجئين الأولية. وتتولى سلطات الولاية تمويل مراكز اللجوء شبه الدائمة في مدنها. وفي بعض الولايات، مثل بافاريا، تتحمل الولاية جميع النفقات، فيما تتحمل ولايات أخرى نسبة محددة من التكاليف تصل في بعض الأحيان إلى 20 بالمائة.
ويمكن لطالبي اللجوء في مراكز اللجوء شبه الدائمة العمل، لكن فرص الحصول على العمل ليست سهلة. وتدفع السلطات المحلية للعاطلين عن العمل 352 يورو شهريا كأجور معيشة. ويتم دفع هذا المبلغ لمدة 15 شهرا، ومن يسكن في شقة سكنية تتولى السلطات المحلية بدفع إيجار الشقة وتدفئتها. وبعد فترة 15 شهرا تتولى الحكومة الاتحادية دفع مصاريف معيشة لطالبي اللجوء.
البت في اللجوء
ويفترض أن تتم عملية البت في طلب اللجوء في فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. لكنها تستغرق في المعدل مدة أطول من ذلك، وفي بعض الأحيان تصل الفترة إلى عام كامل. ويعود سبب ذلك إلى طلبات اللجوء الكثيرة في ألمانيا خلال الآونة الأخيرة. وهناك بعض الاستثناءات لطالبي اللجوء من العراق وسوريا، إذ يتم تسريع إجراءات البت في الإجراءات والاعتراف بهم في الغالب كلاجئين. أما طالبو اللجوء من بلدان مصنفة ك "بلدان آمنة"، مثل صربيا ومقدونيا فتُسرع إجراءات البت في الإجراءات ويتم في الغالب رفض طلباتهم كونها لا تحمل طابعا سياسيا. ويستغرق البت في قضايا طالبي اللجوء من "بلدان أمنة" "أياما معدودة" فقط.
يتم طلب قبول اللجوء في ألمانيا بصورة رسمية عبر رسالة مكتوبة توضح الأسباب والخلفيات القانونية للقبول أو الرفض، وترفق معها نسخة مترجمة باللغة الأم لطالب اللجوء. ومن يقبل لجوءه يحصل على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات ويمكنه القيام بطلب المعونات الاجتماعية. وبعد انتهاء فترة الإقامة يتم بحث قضية اللجوء من جديد.
ويمنح اللجوء أيضا لبعض الحالات الخاصة وذلك فيما يطلق عليها وضعيات "الحماية الثانوية"، كالملاحقة أو الخوف من التعذيب أو حكم الإعدام أو الحرب الأهلية التي قد تطارد طالب اللجوء في البلدان الأصلية. ويمنح اللاجئون وفقا لهذه الحالات "حماية قانونية دولية" ويمنحون تصريح إقامة لمدة عام. ويتم النظر في قضيتهم بعد مرور كل عام.
وفي حالة رفض طلب اللجوء، يترتب على طالب اللجوء وفقا للقوانين "ترحيله" من ألمانيا. وتم ترحيل أكثر من 10000 شخص العام الماضي بسبب رفض طلبات لجوئهم. لكن المرفوض طلبه يمكنه تقديم طلب في المحاكم المختصة للنظر في قضيته، وفي هذه الحالة يحتاج طالب اللجوء لمحام مختص يمثله في الإجراءات القانونية.
في بعض الحالات يمكن للشخص البقاء في ألمانيا رغم رفض طلب لجوئه، خاصة في حال عدم حصوله على جواز أو وثيقة سفر معتمدة للسفر، أو عدم وجود خطوط طيران مباشرة إلى بلده الأصلي، أو وجود حرب أهلية فيه. ويمنح طالب اللجوء في هذه الحالة وثيقة إقامة مؤقتة يطلق عليها تسمية "دولدنغ"، ويتم بحث إجراءات إصدارها وفترة صلاحيتها من فترة لأخرى.
وبالنسبة لطالبي اللجوء الذين لهم أطفال من أب ألماني أو أم ألمانية فلا يمكن ترحيلهم بسهولة إلى بلدانهم الأصلية.
ويمكن لطالب اللجوء المرفوض طلبه تقديم طلب لجوء آخر لإعادة النظر فيه. ويمكن النظر في قضية اللجوء من جديد فقط في حال حدوث تغير في الوضع القانوني للبلد الذي ينحدر منه المعني بالأمر، أو عند تقديم أدلة جديدة تؤكد وجود ملاحقة سياسية.
ميزات اللجوء المانيا
طبعا هي البلد الثاني مع السويد الذي يمنح اللجوء تلقائيا للسورين في حال الوصول اليه عكس بلغاريا واليونان الاكثر تشددا بهذه الناحية
نبذة عن اللجوء فيها..
يشترط في قبول طلب اللجوء أن يدلي صاحبه بسبب مقنع، خاصة وأن المسؤولين على النظر في ملفات اللجوء لديهم دراية كبيرة بالوضع السياسي . ثلث الطلبات يتم رفضها من طرف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين(( بالنسبة لغير السورين ولكن وجب التنويه لربما يرفض احد السورين ))، ويسمح للأشخاص الذين تم رفض طلبهم أن يتقدموا مرة أخرى بطلب اللجوء أو الطعن في الرفض أمام المحكمة أو مغادرة البلاد
الحماية من الطرد
المادة 60 البند 1 من قانون الإقامةAufenthG
لا يجوز طرداي لاجئ إلى دولته او اي دولة تهدد فيها حياته وسلامته الجسدية بسبب :
• أصله الوطني / انتمائه القومي /
• عقيدته الدينية
• قناعته السياسية
• انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة
طبعا هي البلد الثاني مع السويد الذي يمنح اللجوء تلقائيا للسورين في حال الوصول اليه عكس بلغاريا واليونان الاكثر تشددا بهذه الناحية
نبذة عن اللجوء فيها..
يشترط في قبول طلب اللجوء أن يدلي صاحبه بسبب مقنع، خاصة وأن المسؤولين على النظر في ملفات اللجوء لديهم دراية كبيرة بالوضع السياسي . ثلث الطلبات يتم رفضها من طرف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين(( بالنسبة لغير السورين ولكن وجب التنويه لربما يرفض احد السورين ))، ويسمح للأشخاص الذين تم رفض طلبهم أن يتقدموا مرة أخرى بطلب اللجوء أو الطعن في الرفض أمام المحكمة أو مغادرة البلاد
الحماية من الطرد
المادة 60 البند 1 من قانون الإقامةAufenthG
لا يجوز طرداي لاجئ إلى دولته او اي دولة تهدد فيها حياته وسلامته الجسدية بسبب :
• أصله الوطني / انتمائه القومي /
• عقيدته الدينية
• قناعته السياسية
• انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة
إذا توفر أحد من موانع الطرد هذه فيحصل اللاجئ على الإقامة ما عدا الحالات التالية :
• مغادرته إلى دولة أخرى ممكنة وامنة
• إذا خرق واجباته على التعاون اي ان يقوم بمساعدة الحكومة بطريقة مساعدة نفسه
• إذا ارتكب جناية خطيرة أو جريمة ضد السلام أو الانسانية أو جريمة حرب
• مغادرته إلى دولة أخرى ممكنة وامنة
• إذا خرق واجباته على التعاون اي ان يقوم بمساعدة الحكومة بطريقة مساعدة نفسه
• إذا ارتكب جناية خطيرة أو جريمة ضد السلام أو الانسانية أو جريمة حرب
1-4 اللجوء العائلي
المادة 26 من قانون مرافعات اللجوء
المادة 26 من قانون مرافعات اللجوء
إذا تم الاعتراف بحق اللجوء لزوجك او زوجتك فيمكن منح اللجوء العائلي للجميع وللاطفال الأصغر سناً من 16 سنة حتى لو لم يكن يواجه الاضطهاد
الشروط :
• تم الاعتراف بحق اللجوء لزوجك / زوجتك
• زواجكما كان قائماً في دولتكم الأصلية
• زواجكما لا يزال قائماً في تاريخ تقديم طلبكم باللجوء وحتى لحظة الحصول عليه
الشروط :
• تم الاعتراف بحق اللجوء لزوجك / زوجتك
• زواجكما كان قائماً في دولتكم الأصلية
• زواجكما لا يزال قائماً في تاريخ تقديم طلبكم باللجوء وحتى لحظة الحصول عليه
التقديم يتم عبر مكاتب المفوضية او عندما تطلب الحكومة الالمانية استيعاب عدد من الاشخاص ويتم كل فترة على وضعيات مختلفة
الامر الاهم والذي احب ان اورده
الامر الاهم والذي احب ان اورده
(( المانيا تحدها ثلاث دول امنة اي الدخول اليها برا او بحرا من الصعب منحه اللجوء بسبب مروره من الدول الامنة الثلاث لذلك يفضل من يسعى بالوصول الى المانيا بالطرق غير الشرعية ان لا يذهب لا برا ولا بحرا وانما جوا ))
حقوق اللاجئ الذي حصل على الاقامة
1- يستلم راتب شهري 560 €
2- يستلم نقود اثاث بيت
3- يسمح له بدراسة اللغة وغيرها على حساب الدولة
4- يسمح له بالعمل والعمل يعتمد على الاجر الذي يتقاضاه اذا كان كبيرا تقطع عنه المساعدات واذا كان اجر قليل تدفع له الباقي الحكومة
5- يدفع له التامين الصحي
6- يسمح للاجئ التقديم على الاقامة المفتوحة بعد مرور 4 سنوات وبعض المقاطعات 6 سنوات
7- يسمح للاجئ التقديم على الجنسية بعد مرور 7 سنوات ويجب قبل ان يقدم على الجنسية ان يكون قد حصل على عقد عمل لمدة 6 اشهر بلاضافة الى شهادة للغة (b1) وامتحان 300 سؤال عن المانيا وتاريخها ياتي منها في الامتحان 30 سؤال
8-يوجد راتب خاص من غير الراتب الرسمي الى المرأة الارملة ولديها اطفال قصر او المطلقة او التي لديها طفل بدون نسب
1- يستلم راتب شهري 560 €
2- يستلم نقود اثاث بيت
3- يسمح له بدراسة اللغة وغيرها على حساب الدولة
4- يسمح له بالعمل والعمل يعتمد على الاجر الذي يتقاضاه اذا كان كبيرا تقطع عنه المساعدات واذا كان اجر قليل تدفع له الباقي الحكومة
5- يدفع له التامين الصحي
6- يسمح للاجئ التقديم على الاقامة المفتوحة بعد مرور 4 سنوات وبعض المقاطعات 6 سنوات
7- يسمح للاجئ التقديم على الجنسية بعد مرور 7 سنوات ويجب قبل ان يقدم على الجنسية ان يكون قد حصل على عقد عمل لمدة 6 اشهر بلاضافة الى شهادة للغة (b1) وامتحان 300 سؤال عن المانيا وتاريخها ياتي منها في الامتحان 30 سؤال
8-يوجد راتب خاص من غير الراتب الرسمي الى المرأة الارملة ولديها اطفال قصر او المطلقة او التي لديها طفل بدون نسب